الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

49

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 4 ) : ذكر جماعة من العلماء ، استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظّلم والإكثار من الشّعر الباطل والقيء والرّعاف والتّقبيل بشهوة ومسّ الكلب ومسّ الفرج ولو فرج نفسه ، ومسّ باطن الدّبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضّحك في الصّلاة والتّخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النّواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانيا ، كما أنّه لو توضّأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كون محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا . *

--> ( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 1 ، ص 414 . ( 2 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 و 18 من أبواب نواقض الوضوء .